الصورة الثالثة: بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل، كأن يكون لشخص على آخر مائة صاع من بر فيبيعها على شخص آخر بثلاثمائة ريال مؤجلة لشهر مثلًا. تنبيه: ما تقدم هو بحث قيّمٌ في موقع الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان: http://cutt.us/ovte وقد اختصرته للتيسير. قلت: ورجح بعض المعاصرين جواز الصورة الأولى، كما في حاشية الروض المربع لمجموعة من المشايخ (٦/ ٣٥١). (١) وفي النقلين القادمين رجح الشيخ جواز هذه الصورة وغيرها. (٢) مثال ذلك: رجلان يطلب كلُّ واحدٍ منها الآخر دينًا، فقال أحدهما للآخر: أسقط دينك عني وأسقط ديني عنك، وتُسمى هذه الصورة بالمقاصة. والشيخ إنما حرم الدين الواجب بالواجب؛ أي: يجب في ذمة كل واحد منهما دينًا ابتداءً، مثال ذلك: جاء رجل إلى مزارع فقال له: سأشتري منك الزرع الذي سيخرج بعد شهر، بمائة ريال أسلمها لك إذا قبضت المحصول، فهنا: أوجبا في ذمتهما دينًا دون ضرورة.