٤٣٧٦ - قال أبو العباس بعد أن حكى عن علي -رضي الله عنه- أنه فرق بين رجل وامرأته وقد زنى بها قبل أن يدخل بها: وعن جابر بن عبد اللّه والحسن والنخعي: أنه يفرق بينهما.
ويؤيد هذا من أصلنا أن له أن يعضل الزانية حتى تختلع منه، وأن الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين. [المستدرك ٤/ ١٦٥]
٤٣٧٧ - يُمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب. [المستدرك ٤/ ١٦٥]
٤٣٧٨ - لو خبَّب امرأةً على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها: وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة، وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة الظالمة. [المستدرك ٤/ ١٦٦]
٤٣٧٩ - يكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي وأكثر العلماء، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين؛ ولكن لا يحرم. [المستدرك ٤/ ١٦٦]
٤٣٨٠ - ولو كان أبَوَاها (١) غير كتابيين واختارت هي دين أهل الكتاب فظاهر كلام المصنف التحريم رواية واحدة.
وقيل عنه: لا تحرم، وجزم به في "المغني" والشرح على الرواية الثانية، واختاره الشيخ تقي الدين - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتبارًا بنفسه. [المستدرك ٤/ ١٦٦ - ١٦٧]
(١) في الأصل والإنصاف (٨/ ١٣٧): (أبويها)، وهو خطأ؛ لأنه اسم كان، واسم كان مرفوع كما هو معلوم.