للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مظنة المحاباة والاستغلال والتبذّل (١). [المستدرك ٥/ ١٦٣]

٥٠٢٧ - قال القاضي في التعليق: قاس المخالف القاضي على المفتي في مباشرة البيع، قال القاضي: أما المفتي فإنه لا يحابى في العادة، والقاضي بخلافه، ولا يكره له البيع في مجلس فتياه، ولا يكره له قبول الهدية بخلاف القاضي.

قال أبو العباس: هذا فيه نظر وتفصيل؛ فإن العالم شبيه في هديته ومعاملته بالقاضي [من بعض الوجوه] (٢).

والعالم لا يعتاض عن (٣) تعليمه. [المستدرك ٥/ ١٦٣ - ١٦٤]

٥٠٢٨ - لا يمضي حكم العدو على عدوه، كما لا تقبل شهادته عليه؛ بل يترافعان إلى حاكم آخر. [المستدرك ٥/ ١٦٤]

٥٠٢٩ - ليس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله مثل: أن يمنع أن يزوج المرأة وليها، أو يمنع الشهود أو غيرهم من كتابة مهرها.

وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور: كان هذا من المكس، نظير من يستأجر حانوتًا في القرية على ألا يبيع غيره. [المستدرك ٥/ ١٦٤]

٥٠٣٠ - إذا حبست زوجها على الحق: فله عديها ما كان يجب قبل الحبس من إسكانها حيث شاء ومنعها الخروج، فإذا أمكن حبسه في مكان تكون هي عنده تمنعه من الخروج فعل ذلك، فإنه ليس للغريم منع المحبوس من حوائجه إذا احتاج؛ بل يخرجه ويلازمه مثل: غسل الجنابة، نحوه، والزوج له منعها مطلقًا. [المستدرك ٥/ ١٦٤ - ١٦٥]


(١) العبارة في الأصل: (الأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبدل).
وهي كما ترى غير واضحة وغير مفيدة.
وقد جاء الاختيارات (٤٨٧)، تصحيح لبعض الجملة.
(٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨).
(٣) في الأصل: (على)، والتصويب من الاختيارات (٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>