للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقار أو نحوه فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة. [المستدرك ٣/ ١٦٢]

٣٠٣٤ - يأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيًّا وإن كثر، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٥ - من لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٦ - من ليس معه ما يشتري به كتبًا يشتغل بها بعلم الدين يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لتعلم دينه أو دنياه منها. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٧ - يجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه في إقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٨ - قيل لأحمد رَحِمَه الله: الرجل يكون له الزرع القانم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٣٩ - نص أحمد في فقير دقريبه وديمة: يستقرض ويُهدي له، ذكره أبو الحسين في الطبقات، قال شيخنا: فيه صلة الرحم بالقرض. [المستدرك ٣/ ١٦٣]

٣٠٤٠ - الذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل زكاته (١). [المستدرك ٣/ ١٦٤]

٣٠٤١ - اليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه، وإن لم يكن غير مميز قبضها كافله كائنًا من كان. [المستدرك ٣/ ١٦٤]

٣٠٤٢ - يشترط في إخراج الزكاة تمليك المُعطَى، فلا يجوز أن يغدي


(١) وفي هذا إجابة لأسئلة كثير من الناس ممن عندهم خدم أو خادمات، حيث يسألون: هل يجوز إعطاؤهم من زكاتنا ونحن نعلم حاجتهم؟ فأجاب الشيخ بجواز ذلك بشرط ألا يستعمله بدل زكاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>