للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساكين ويعشيهم، ولا يقضي منها دين ميت كرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر؛ لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها.

وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: يجوز (١)، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله تعالى قال: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: ٦٠]، ولم يقل: وللغارمين. [المستدرك ٣/ ١٦٤]

٣٠٤٣ - دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم، إلا إذا أخذها لكونه غارمًا لإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين.

وأما إذا كان غارمًا في مصلحة نفسه ففيه الخلاف، وجوازه قوي متجه، ويدفعها إلى أبنائه إن كان عاجزا عن نفقتهم في قول بعضهم. [المستدرك ٣/ ١٦٤]

٣٠٤٤ - إن دفعها إلى غريمه وشارطه أن يوفيه إياها (٢): فلا يجوز، وإن قصد ذلك من غير شرط ففيه نزاع (٣). [المستدرك ٣/ ١٦٤]

٣٠٤٥ - ذكر أحمد -رضي الله عنه- عن سفيان بن عيينة قال: كان العلماء رحمهم الله يقولون: لا يحابي بها قريبًا ولا يدفع بها مذلة ولا مذمة، ولا يقي بها ماله. [المستدرك ٣/ ١٦٥]

٣٠٤٦ - إذا مُنع بنو هاشم حقّهم من الخمس فلا يجوز لهم أخذ الصدقة إلا عند بعض المتأخرين، وليس هو قولًا لأحدٍ المتبوعين (٤). [المستدرك ٣/ ١٦٥]

٣٠٤٧ - بنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة،


(١) أي: يجوز أن يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره.
(٢) كان يكون لفلان على رجل فقير دينٌ، فقال له: سأعطيك زكاتي بشرط أنْ تُوفي ديني منها.
(٣) والذي يظهر جواز ذلك؛ لعدم المحذور في هذه الصورة.
(٤) مختصر الفتاوى (٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>