للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف من الحنفية، والإصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة.

ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين وهو محكي عن طائفة من أهل البيت (١). [المستدرك ٣/ ١٦٥]

٣٠٤٨ - قَد تَبَيَّنَ أَنَّ دُخُولَ أزْوَاجِهِ -عليه الصلاة والسلام- فِي آلِ بَيْتِهِ أَصَحُّ. [٢٢/ ٤٦١]

٣٠٤٩ - مَن سأل وظهر صدقه وجب إطعامه لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)} [المعارج: ٢٤، ٢٥] وإن ظهر كذبه لم يجب إطعامه. [المستدرك ٣/ ١٦٥]

٣٠٥٠ - [قال الْقَاضِي: النِّكَاحُ وَحُقُوقُهُ من الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالرَّجْعَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْوَصِيَّةُ وَالْكِتَابَةُ وَنَحْوُهُمَا يَخْرُجُ على رِوَايَتَيْنِ.

وَعَنْهُ يقبل في ذلك كُلِّهِ رَجُل وَامْرَأَتَانِ.

وَعَنْهُ يُقْبَلُ فيه رَجُل وَيمِينٌ، ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، واختارها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَه اللهُ] (٢).

وعنه يعتبر في الإعسار ثلاثة (٣)، واستحسنه شيخنا؛ لأن حق الآدمي آكد فاستظهر بالثالث.

ولا يقبل في الإعسار شاهد ويمين، وقال شيخنا: فيه نظر. [المستدرك ٣/ ١٦٦]

٣٠٥١ - إِعْطَاءُ السُّؤَّالِ (٤) فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ صَدَقُوا. [المستدرك ٣/ ١٦٦]


(١) الاختيارات (١٥٤).
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ونقلتُه من الإنصاف ليتضح المراد.
(٣) أي: ثلاثة شهود.
(٤) وهو الذين يسألون الناس صدقة أو زكاةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>