للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا كَانَ يَنْهَبُ بَعْضُهُم بَعْضًا: فَإِنْ كَانَ النَّهْبُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مَعْرُوفَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ قَدْر مَا أَخَذَتْهُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِن الْأخْرَى، فَإِنْ كَانُوا سَوَاءً تَقَاضَيَا، وَأَقَرَّ كُلَّ قَوْمٍ عَلَى مَا بِأَيْدِيهِمْ، وَإِن لَمْ يُعْرَفْ عَيْنُ الْمَنْهُوبِ مِنْهُ؛ كَمَا لَو تَقَاتَلُوا قِتَالَ جَاهِلِيَّةٍ، وَقَتَلَ هَؤُلَاءِ بَعْضَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ بَعْضَ هَؤُلَاءِ وَأَتْلَفَ هَؤُلَاءِ بَعْضَ أَمْوَالِ هَؤُلَاءِ: فَإِنَ الْوَاجِبَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَتُقَابَل النُّفُوسِ بِالنُّفُوسِ، وَالْأمْوَالِ بِالْأمْوَالِ، فَإِنْ فَضَلَ لِأِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ عَلَى الْأخْرَى شَيْءٌ طَالَبَتْهَا بِذَلِكَ. [٣٠/ ٣٢٥]

٣٠٢٦ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها" (١) يراد بالحق الزكاة ويراد به ما يجب من غير الزكاة: مثل الإعطاء في النوائب لابن السبيل والمسكين وذي الرحم، "ومن حقها حلبها يوم وردها" (٢) لأجل ابن السبيل ونحوهم، فإنهم يقعدون على الماء، فإن إطعام المحتاج وسقيه فرض كفاية. [المستدرك ٣/ ١٦٠]

٣٠٢٧ - ما يأخذ العدَّاد: فإن كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها عند الأئمة، وإن كان من الكُلَف (٣) التي وضعها الملوك فإنها لا تجزئ عن الزكاة. [المستدرك ٣/ ١٦٠]

٣٠٢٨ - أما ما يؤخذ من التجار بغير اسم الزكاة من الوظانف السلطانية فلا يعتبر من الزكاة، وما يؤخذ باسم الزكاة ففيه نزاع، والأولى إعادتها إذا غلب على الظن أنها لا تصرف إلى مستحقها (٤).

وإذا أخذ ولي الأمر العشر أو زكاة التجارة فصرفها في مصرفها أجزأت باتفاق المسلمين.

وأما إذا كان ولي الأمر يتعدى في صرفها: فالمشهور عند الأئمة أنه يجزئ أيضًا كما نقل ذلك عن الصحابة -رضي الله عنهم-.


(١) رواه مسلم (٩٨٧).
(٢) رواه مسلم (٩٨٧).
(٣) أي: الضرائب.
(٤) مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>