للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لِمَا بينهما من المودة، وهذا أصل في الإباحة والوكالات والولايات، لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه أو لأخذه المال ونحو ذلك، أو أجاز القسمة فهنا مَن قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك فله ذلك؛ لأنَّ مالكيهِ متعينون، وهو قريب من الورثة؛ لكن يُشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها.

٣٤٣١ - الإقطاع اليوم إقطاع استغلال، ليس له بيعه ولا هبته باتفاق الأئمة، ولا ينتقل إلى ورثته، بخلاف ما كان في العصور الأولى.

وما يأخذه الجندي ليس أجرة للجهاد؛ لأنه لو كان أجرة كان لفعل الجهاد، وإنما عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله للهِ، وأجرهم على الله، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.

والإقطاع الذي يأخذونه معاونة لهم، ورزقًا لنفقة عيالهم ولإقامة الخيل والسلاح، وفي الحديث: "مثل الدي يغزو من أمتي في سبيل الله مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها" (١)، فهي ترضعه لما في قلبها عليه من الشفقة والرحمة، لا لأجل أجرها؛ كذلك المجاهد يغزو لما في قلبه من الإيمان بالله والدار الآخرة، لا لأجل المال.

وإذا كان الله قد أمر المسلمين من الصحابة وغيرهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأوجب عليهم عشر أموالهم من الخارج من الأرض فكيف لا يجب على من يعطي مالًا ليجاهد؟ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا" (٢). فالذي يعطي المجاهد يكون مجاهدًا بماله،


(١) ضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٥٠٠).
(٢) رواه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>