للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٦٧ - إذا شرط ولي الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام، وهم من أهل الحرب أن يضمنوا ما أخذه أهل الحرب منهم لتجار المسلمين جاز ذلك وكان شرطًا صحيحًا؛ لأن غايته أنه ضمان مجهول أو ضمان ما لم يجب، فهو كضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون، وهذا جائز عند أكثر العلماء مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، كما في قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)} [يوسف: ٧٢]، ولأن هؤلاء الطائفة الممتنعة ينصر بعضهم بعضًا فهم كالشخص الواحد، فإذا اشترطوا أن تجارهم يدخلون بلاد الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئاً، وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأسير العقيلي حين قال: يا محمد علام أوخذ؟ فقال: "بجريرة حلفائك من ثقيف" (١) وأسره النبي - صلى الله عليه وسلم - وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده.

٣٤٦٨ - لو أسرنا حربيًّا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين.

ولنا أن نحبسه حتى يردوا أسيرنا، ولو أخذنا مال حربي حتى يردوا علينا ما أخذوه لمسلم جاز، فإذا اشترط عليهم ذلك في عقد الأمان جاز.

٣٤٦٩ - ليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار المسلمين، لا في أوقات الاستسقاء ولا في وقت مجيء النوائب، ويمنعون من إظهار التوراة، ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة وصلاتهم، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك.

٣٤٧٠ - لا يُمنع أهل الذمة مِن ركوب جنس الخيل، فلو ركبوا البراذين التي لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع.


(١) رواه مسلم (١٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>