للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٧١ - يمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين، وقال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٣٤٧٢ - ما فتحه المسلمون -كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكعامَّة أرض الشام وبعض مدنها وكسواد العراق إلا مواضع قليلة فتحت صلحًا وكأرض مصر؛ فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحًا، وروي أنها فتحت عنوة، وكلا الأمرين صحيح، على ما ذكره العلماء المتأملون للروايات الصحيحة في هذا الباب؛ فإنها فتحت أولًا صلحًا، ثم نقض أهلها العهد فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - يستمده فأمده بجيش كثير فيه الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة .. - فما فتحه المسلمون عنوة: فقد ملكهم الله إياه، كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقارَ.

ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد.

وليس لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين؛ فإن ما يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات: إما أن يكون مبدلًا أو محدثًا لم يشرعه الله قط، أو يكون الله نهى عنه بعد ما شرعه.

وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله للهِ، وتكون كلمة الله هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ويعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>