للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامِ قاعدِ. [٢/ ١٤٥]

٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، [فأقَره] (١) النبي -صلى الله عليه وسلم-. [٢/ ١٥٦]

٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة -صلى الله عليه وسلم- ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فُرغ [له] (٢) منه، ودَأَب فيه سواه. [٢/ ٢٧١ - ٢٧٧]

٥ - وقولُ أحمد: "كنتُ أذهبُ إلى أن الربحَ لصاحبِ المال، ثم استحسنتُ": رجوعٌ منه إلى هذا، وجَعْلُه الربحَ في جميع الصُّوَرِ للمالك يَقتضي أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أجيْزَ (٣)، وإلّا كان البيعُ باطلًا. [٢/ ١٦٠]

٦ - ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار (٤) بالإجازة (٥)؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه، [وهذا بناء] (٦) على أنَّه إذا تصرَّف ابتداءً فالربح كله للمالك. [٢/ ١٦١]

٧ - وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: أنَّ الآية قُرئت (٧) بالخفض والنصب. [١/ ٣٣]

٨ - واختاره شيخنا، وأنْ كلامَ أحْمدَ (٨) يقتضيه ويصير عادة. [٣/ ٥٢]


(١) في الأصل: (يأمره)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٢).
(٢) هكذا في الأصل، ولعلها مقحمة.
(٣) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦).
(٤) في الأصل: (جاز)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧).
(٥) في الأصل: (بالإجارة)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧).
(٦) في الأصل: (وهو إما على)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦).
(٧) في الأصل: (قرأت)، والتصويب من الاختيارات (١٣).
(٨) في الأصل: (الكلام)، والتصويب من الفروع (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>