صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُدِّسَ الْعَدَسُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا، مِنْهُم عِيسَى بن مَرْيَمَ، يُرِقُّ الْقَلْبَ وَيُسْرِعُ الدَّمْعَةَ ".
هَذَانِ حديثان موضوعان، كافأ اللَّه من وضعهما، فَإِنَّهُ قصد شين الشَّرِيعَة
والتلاعب، فَإِن العدس من أردأ المأكولات، فَإِذَا سَمِعَ، من لَيْسَ مِنْ أَهْلِ شرعنا هَذَا نسب نَبينَا إِلَى غير الْحِكْمَة.
فَأَما الحَدِيث الأَوَّل فالمتهم بْن عبد الله بْن أَحْمَدَ بْنِ عَامِر أَو أَبُوهُ فَإِنَّهُمَا يرويان عَنْ أَهْل الْبَيْت نُسْخَة كلهَا مَوْضُوعَة.
وَأما الحَدِيث الثَّانِي فمقطوع، لِأَن ابْن دلهم لَيْسَ بصحابي.
وَفِيهِ عِيسَى بْن شُعَيْب.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: فحش خَطؤُهُ فَاسْتحقَّ التّرْك.
أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيل ابْن أَبِي الْفَضْلِ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمد بن عدي سَمِعت إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَدِيثِ فِي أَكْلِ الْعَدَسِ أَنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا، فَقَالَ: وَلا عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ وَاحِدٍ، إِنَّهُ لَمُؤْذٍ يَنْفُخُ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ، قَالُوا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: عَنْ مَنْ قَالُوا: عَنْكَ، قَالَ: وَعَنِّي أَيْضًا.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: سلم بن سَالم لَيْسَ بشئ.
بَاب أكل الْجُبْن والجوز أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا عبد الله بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنْبَأَنَا الْمُطَهِّرُ بْنُ بُجَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِمُ حَدَّثَنِي عَلانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى الْمَأْمُونِ وَهُوَ يَأْكُلُ جُبْنًا وَجَوْزًا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَأْكُلُ الْجُبْنَ وَالْجَوْزَ وَهُمَا دَاءَانِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَن جدى عَن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ الْجُبْنَ وَالْجَوْزَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَأْكُلُ الْجُبْنَ والجوز وهما داءان، فَقَالَ: الجوزداء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute