للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي على أبيه، فيسقط، وتفصيل هذه الجمل مذكورٌ في الفروع.

(والتارك لدينه) وهو الإسلام؛ لأن الكلام في المسلم، على أنَّ في رواية لمسلم: "التارك للإسلام" (١) بأن يقطعه عمدًا أو استهزاءً بالدين، ويحصل باطنًا باعتقاده ما يوجب الكفر وإن لم يظهره، وظاهرًا إما بفعلٍ كالسجود لمخلوقٍ، أو ذبحٍ على اسمه تقربًا إليه، وطرح نحو قرآنٍ، أو حديثٍ، أو علمٍ شرعي على مستقذرٍ ولو طاهرًا كبزاق، أو طرح المستقذر عليه، وطرح فتوى علمٍ على أرضٍ مع قوله: (أي شيءٍ هذا الشرع؟!).

وإما بقولٍ مع اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ، وتفصيل ذلك في كتب الفروع، وقد استوفيتُه على المذاهب الأربعة في كتابي "الإعلام بما يقطع الإسلام" فانظره إن أردت أن تقف من هذا الباب على غرائب الفروع، وبدائع التحقيق والاستنباط.

وإذا حكمنا بردَّته بواحدٍ من هذه المذكورات ونحوها. . حكمنا بها باطنًا وإن كان مُصدِّقًا بقلبه؛ لأن ملحظ الإكفار بها دلالتها: إما على عدم الانقياد الباطن، وإما على تكذيب الشرع، وكلاهما كفرٌ وإن وجد في القلب تصديق كما مر ذلك مستوفًى في بحث الإيمان (٢).

ولا يدخل في التارك لدينه انتقال الكافر من ملَّةٍ إلى أخرى؛ لأن الكلام في المسلم كما مر، ومن ثَمَّ كان الأصح عندنا: أنه لا يقتل، بل يبلغ مأمنه، ثم يصير كحربيٍّ، إن ظفرنا به. . قتلناه إن لم يسلم، أو يبذل جزية.

وأفهم الحديث وجوب قتل المرتدة كالمرتد، وهو مذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه وكثيرين، ويصرح به خبر: "من بدَّل دينه. . فاقتلوه" (٣)، ودعوى تخصيصه بغيرها لا دليل عليها، ول انظر لكونها لا منعة فيها فلا يخشى منها إعانة الحربيين؛ لأنه منقوضٌ بنحو أعمى أو هَرِمٍ.


(١) صحيح مسلم (١٦٧٦/ ٢٦) عن سيدنا ابن مسعود رضي اللَّه عنه.
(٢) انظر ما تقدم (ص ١٥٣).
(٣) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داوود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

<<  <   >  >>