للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- فجر يوم النحر.

٢- فجر الأول من ذي الحجة؛ لأن (الليالي العشر) هي الليالي العشر من ذي الحجة.

هذه مجموع الآراء التي أحصيناها من كتب التفسير التي رجعنا إليها.

ولم نجد شبيها - في الطرافة - بهذا التأويل الغريب الذي ذكره الرازي إلا إشارة ذكرها القاسمي١ في كتابه محاسن التأويل، وهي: "والفجر أي الصبح كقوله تعالى {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} (١٨: التكوير) ؛ أقسم تعالى بآيته، لما يحصل به انقضاء الليل، وظهور الضوء، وانتشار الناس وسائر الحيوانات، لطلب الأرزاق، وذلك مشاكل لنشور الموتى من قبورهم، وفيه عبرة لمن تأمل" ا?.

وهذه الإشارة من القاسمي قد تكون محتملة.

ونعود إلى ذكر الرأي الذي نرجحه وهو أن المقصود بالفجر أول وقت النهار.

والذي يبين أن هذا الرأي هو الأرشد في فهم الآية الدلائل الآتية:

١- إن قرينة السياق تعين عليه، فبعد ذكر الفجر، جاء ذكر الليالي العشر.

٢- إن كلمة الفجر لم تستعمل في القرآن إلا في معنى أول ضوء النهار، كما قال تعالى: {.. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ} (١٨٧: البقرة) ، {إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} (٧٨: الإسراء) ، {.. مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} (٥٨: النور) ، {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعِ الفَجْرِ} (٥: القدر) .

٣- إن أقوال المفسرين قد أجمعت على أن المقصود بالفجر هو أول وقت النهار، وإن اختلفوا في جعل الفجر على إطلاقه، أو تحديد فجر يوم بعينه؛ فإن هذا الاختلاف هو من قبيل اختلاف التنوع.

<<  <   >  >>