للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما بأن ينتفي الأمران١ معا، نحو ثوب زيد وغلامه.

فإن الثوب والغلام ليسا بعضا٢ من (زيد) ولا يصح إطلاقه عليهما.

أو ينتفي أحدهما، إما البعضية مع صحة الإطلاق، نحو (يوم الخميس) ، فإن اليوم ليس بعض الخميس، ويصح أن تقول: اليوم الخميس.

وإما عدم صحة الإطلاق٣ مع ثبوت البعضية، نحو (يد زيد) فإن البعضية موجودة مع عدم٤ صحة الإطلاق.

وإلى ذلك كله أشار بقوله: (وبمعنى اللام في الباقي) . وهي لام الملك أو الاختصاص.

تنبيه:

قوله: (ويجوز) يؤخذ منه [٥٦/أ] أرجحية الإضافة على وجهي الإتباع والنصب. والله أعلم.

ص: الثالث المجرور للمجاورة٥، وهو شاذ، نحو هذا جُحر ضَبٍّ


١ الأمران هما كون الأول بعض الثاني، وصحة إطلاق اسم الأول على الثاني.
٢ في (ج) : (بدلا) وهو تحريف.
٣ في (أ) و (ج) : (وإما صحة الإطلاق) والمثبت من (ب) .
٤ كلمة (عدم) ساقطة من (ج) .
٥ في (ب) و (ج) : (بالمجاورة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>