(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢. (٣) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١. أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. والبخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره رقم ٦٧٤٠. ومسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١. وأبو داود فِي الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٧. والترمذي فِي الديات، باب فِي دية الجنين رقم ١٤١٠. والنسائي ٨/ ٤٧ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة والبغوي رقم ٢٥٤٣، باب دية الجنين. والطحاوي ٣/ ٢٠٥، باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ كلهم من حديث الليث عن ابن شهاب.