للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٤/ ١٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ (١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٢) حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بيني لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وليدة، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ميراثها لابنها وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.


(١) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٣) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
والبخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره رقم ٦٧٤٠.
ومسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١.
وأبو داود فِي الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٧.
والترمذي فِي الديات، باب فِي دية الجنين رقم ١٤١٠.
والنسائي ٨/ ٤٧ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة
والبغوي رقم ٢٥٤٣، باب دية الجنين.
والطحاوي ٣/ ٢٠٥، باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ كلهم من حديث الليث عن ابن شهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>