(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢. (٣) - أبو سلمة بن عبد الرحمن/تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩. أخرجه البخاري مع الفتح ١٠/ ٧٦ كتاب الطب، باب الكهانة رقم ٥٧٥٩ من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، رقم ٦٩٠٤ فِي الديات، باب جنين المرأة. ومسلم ٣/ ١٣٠٩، كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة ووجوب الدية فِي قتل الخطأ. والنسائي ٨/ ٤٨ ٤٩ - كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا. والطحاوي فِي شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٥ باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ من حديث ابن وهب هذا. والبيهقي ٨/ ١١٢ كتاب الديات، باب دية الجنين. والبغوي رقم ٢٥٤٤، باب دية الجنين ١٠/ ٢٠٧. ومن طريق مالك أخرجه أحمد فِي مسنده ٢/ ٢٣٦. والإحسان فِي ترتيب صحيح ابن حبان ١٣/ ٣٧٣ كتاب الديات، باب ذكر وصف الغرة التي تجب فِي الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها رقم ٦٠١٧.