(٢) - أبو الأسود محمد، تقدم فِي الحديث رقم ١٢١/ ٤١. (٣) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١. أشار له البخاري بشرح الفتح ١٣/ ٢٩٨ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم ٧٣١٧، ٧٣١٨ من حديث المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر عن إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فقلت أنا فقال: ما هو، قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة، فقال: لا تبرح حتى تجئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن سلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. وأشار له أبو داود ٤/ ٦٩٧ رقم ٤٥٧٠ ولم يذكر الفرس من حديث عروة، وذكر قصة عمر وذكر فِي حديث آخر رقم ٤٥٧٩ الفرس والبغل. ورواه البيهقي ٨/ ١١٥ وأشار لقصة عمر مع المغيرة ومحمد بن سلمة، قال البيهقي ٨/ ١١٥ باب من قال فِي الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ قال فِي حديث أبي هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. قال أبو داود روى هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكروا فرسا ولا بغلا.