للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستفاد منها، لكن تتفاوت مراتب هذا الحكم الواحد.

وعندها نقول: إذا استفاد اليقين و (العلم) من بعض الأحاديث النبوية المتكلمون والجهلاء بالسنة وبعض من أعدائها وبعض من تأثر بهم ‍في مثل ما أسموه بـ (المتواتر) وهو عند المحدثين من (الآحاد) ، وفي بعض (الآحاد) أيضاً إذا احتفت به القرائن عند المحققين في أصول الفقه (١) = إذا استفادوا (العلم) من بعضها، فالمحدثون الذين هم حملة الآثار وأمناء الوحي وورثة النبوة أولى بما يربو على ذلك ويزيد ‍‍

فكل ما يفيد (العلم) عند الأصوليين يفيده عند المحدثين من باب أولى.

لكن بقي ما قال الأصوليون إنه يفيد (الظن الموجب للعمل دون العلم) بذاته، وهو (الآحاد) عندهم. غير أن المحققين منهم قالوا بإفادة (الآحاد) لـ (العلم) إذا احتفت به قرائن تقوية، و (العلم) حينها نظري عندهم، كما سبق آنفاً.

فنقول لهم: رضينا بهذا القدر منكم، فاثبتوا عليه ‍

والحمد لله أن الأصوليين لم يتدخلوا في تحديق القرائن؛ إنما ضربوا أمثلةً عليها


(١) انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي (٣/٩٠٠- ٩٠١) ، والبرهان لجويني (١/٥٧٦ - ٥٧٧، ٥٧٨ رقم ٥٠٤، ٥٠٧) ، وشرح اللمع للشيرازي (رقم ٦٦٩) ، وإحكام الفصول للباجي (٣٢٩ - ٣٣٠رقم ٢٩٨) ، والإحكام للآمدي (٢/٤٨- ٤٩) ، وروضة الناظر لابن قدامة (١/٣٦٣ - ٣٦٤) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/٨٣- ٨٤، ١٠٨) ، والبحر المحيط للزركشي (٤/٢٦٣ - ٢٦٦) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٢/ ٣٤٨ - ٣٥٢) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/٧٦) ، وإرشاد الفحول للشوكاني (٩٤- ٩٥) ، وغيرها.

<<  <   >  >>