وقال الشوكاني: قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال:«اقتلوا الفاعل والمفعول به» . رواه عنه ابن عباس، وأبو هريرة رضي الله عنهما. وأخرج البيهقي عن عليّ عليه السلام أنه رجم لوطيًّا. قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطيّ محصنًا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي أيضًا عن أبي بكر - رضي الله عنه -: أنه جمع الناس في حق الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذٍ قولاً عليّ بن أبي طالب قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال. وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ في غير هذه القصة قال: (يرجم