نفْسٍ} الآية، من قتلها على غير نفس، ولا فساد أفسدته، ... {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} عظّم - والله - أجرها وعظّم أزرها، فأحيها يا ابن آم بمالك، وأحيها بعفوك إن استطعت، ولا قوة إلا بالله، وإنا لا نعلمه يحلّ دم رجل مسلم من أهل هذه القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فعليه القتل، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل متعمدًا فعليه القود. وقال سليمان بن علي: قلت للحسن: يا أبا سعيد أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والذي لا إله غيره، ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا.
عن الحسن:{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} ، قال: نزلت في أهل الشرك. وعن زيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره، أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإِسلام، وقتلوا الراعي، واستاقوا الإِبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام.
وقال الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: تكون محاربة في المِصْر؟ قال: نعم، والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مِصْرٍ أو خلاء، فكان ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة، قاطعًا للسبيل والطريق والديار، مختفيًا لهم بسلاحه، فقتل أحدًا منهم، قتله الإِمام كقتلة المحارب، ليس لوليّ المقتول فيه عفو ولا قود.