وعن ابن عباس: قوله: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} إلى قوله: {أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} ، قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته، ولو حارب، وأخذ المال، وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب، ولم يقتل، فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب، وأخاف السبيل فإنما عليه النفي.
وقال أبو حنيفة: معنى النفي في هذا الموضع: الحبس.
قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى النفي عن الأرض في هذا الموضع هو نفيه من بلد إلى بلد غيره، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه، حتى يظهر توتبه من فسوقه، ونزوعه من معصيته ربه.
وعن الشعبي: أن حارثة بن بدر خرج محاربًا فأخاف السبيل، وسفك الدم، وأخذ الأموال، ثم جاء تائبًا من قبل أن يقدر عليه، فقبل علي بن أبي طالب عليه السلام توبته وجعل له أمانًا منشورًا على ما كان أصاب من دم أو مال.
وقال الشافعي: تضع توبته عنه حق الله الذي وجب عليه بمحاربته ولا يسقط عنه حقوق بني آدم. وقال: فتحول إذا أعطاه الإمام أمانًا فهو آمن، ولا يقام عليه حدّ ما كان أصاب.