للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن مفلح: [فتصافح المرأةُ المرأةَ والرجلُ الرجلَ والعجوزَ والبرزةَ غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية]. (١)

٢١. ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: [لا وشدد فيه جداً، قلت يصافحها بثوبه. قال: لا]. (٢)

٢٢. وقال السفاريني: [ ... إلا الشابة الأجنبية فتحرم مصافحتها كما في الفصول والرعاية وجزم في الإقناع كغيره لأن المصافحة شر من

النظر]. (٣)

٢٣. وقال صاحب منار السبيل: [ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر]. (٤)

(هـ) أقوال العلماء المعاصرين:

٢٤. قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني: [وفي الحديث: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط ... ) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك]. (٥)


(١) الآداب الشرعية ٢/ ٢٥٧، البرزة من النساء: المرأة الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم الموثوق برأيها وعقلها، وهي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب - لسان العرب مادة برز -
(٢) الآداب الشرعية ٢/ ٢٥٧.
(٣) غذاء الألباب ١/ ٢٨٠ نقلاً عن أدلة التحريم ص ٢٦.
(٤) منار السبيل ٢/ ١٤٢.
(٥) سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول الحديث رقم ٢٢٦.

<<  <   >  >>