للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢٥. وقال الدكتور وهبي الزحيلي: [وتحرم مصافحة المرأة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء)]. (١)

٢٦. وقال الدكتور محمد عبد العزيز عمرو: [وانعقد الإجماع كذلك على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابة]. (٢)

٢٧. وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: [علمت مما ذكرناه من كيفية بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء أن بيعتهن إنما تكون بالكلام فقط من غير أخذ الكف وذلك على خلاف بيعة الرجال فدل ذلك على أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة امرأة

أجنبية عنه ولا أعلم خلافاً في ذلك عند علماء المسلمين اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كتطبيب وفصد وقلع ضرس ونحو ذلك]. (٣)

٢٨. وقال الشيخ محمد أحمد إسماعيل: [اعلموا أيها المسلمون رحمنا الله وإياكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا يجوز له أن يلمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها]. (٤)

٢٩. وقال العلامة المحدث فضل الله الجيلاني: [فالمصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي ويستثنى من عموم الأمر المرأة الأجنبية والأمرد]. (٥)


(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٣/ ٥٦٧.
(٢) اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية ص ١٤٧.
(٣) فقه السيرة ص ٢٩٦.
(٤) أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ص ٥ ـ ٦.
(٥) فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد ٢/ ٤٥٤.

<<  <   >  >>