للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هَذَا مِنْ جِهَةٍ أَنَّ سُهَيْلًا تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَ غَزْوَةِ تَبُوكٍ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ بَعْدَهَا.

وَالصَّوَابُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَثْبُتَ، فَإِنَّ فِيهِ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْأَمَةِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ: صَالِحٌ يَأْتِي بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تُشْبِهُ الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، وَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِثَقَةٍ.

وَكَانَ شُعْبَةُ يَنْهِي عَنْهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءٌ لَهُ» ، وَكَانَ كَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

وَقَدْ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَغَيْرِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ

<<  <   >  >>