للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ أَحَادِيثَ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، لَا تَثْبُتُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَذَلِكَ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ.

وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ.

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَرْوِيهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ: أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ.

وَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ.

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَنْكَرَتِ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَكَيْفَ تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَنْكُرَهُ.

وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ مِنَ الْحِجَامَةِ مُنْكَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ إِجْمَاعًا

بَابُ: نَوْمِ الْجُنُبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

<<  <   >  >>