للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَأَمَّا إِتْيَانُ الْبَهِيمَةُ، فَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ، وَصِفَتُهُ صِفَةُ حَدِّ اللُّوطِيِّ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُوجِبُ التَّعْزِيزَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ.

وَأَمَّا الْبَهِيمَةُ، فَإِنَّهَا تُقْتَلُ وَيُحَرَّمُ أَكْلُهَا وَيُغْرَمُ الْقِيمَةَ إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِهِ.

وَهَذَا مَذْهَبْنَا وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُذْبَحُ بِحَالٍ، فَإِنْ ذُبِحَتْ حُلَّ أَكْلُهَا.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: إِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ لَمْ تُذْبَحْ.

وَتُذْبَحُ إِنْ كَانَتْ لَهُ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِنْ كَانَتْ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا فَفِي ذَبْحِهَا.

وَجْهَانِ.

وَإِنْ كَانَتْ تُؤْكَلُ ذُبِحَتْ.

وَفِي أَكْلِهَا وَجْهَانِ

بَابُ: حَدِّ الْأَمَةِ

٣٧٤ - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ،

<<  <   >  >>