للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا اللَّفْظُ الْآخَرُ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الَّذِي فَسَّرَهُ أَبُو قِلَابَةَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ مَرْثدٍ، فَضَعِيفُ الْإِسْنَادِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقَالَ الْأَثْرَمُ: إِنَّمَا أَرَادَ الْخِلَافَةَ فَكَرِهَ أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا خَالَفُوا، فَعُذِّبُوا فَنَبَّهُهُمْ بِتَقْدِيمِهِ

بَابٌ: فِي الثَّلَاثَةِ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً كَيْفَ يَقِفُونَ

١٩٣ - رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً صُفُّوا مَعًا، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ»

<<  <   >  >>