٢٥٢- وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.
فَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.
إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ إِلَى سَبْعٍ.
وَالثَّانِيَةُ إِلَى خَمْسٍ.
وَالثَّالِثَةُ إِلَى أَرْبَعٍ، وَلَا يَزِيدَ، وَبِهَذِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ
بَابُ: امْتِنَاعِ الْإِمَامِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
٢٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute