للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: لَيْسَ هَذَا قَوْلُ مَنْ يَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ، فَإِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقَاتِلْ قَوْمًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ دَعَاهُمْ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا شَاعَتِ الدَّعْوَةُ اقْتَنَعَ بِشَيَاعِهَا، وَمُرُورِهَا عَلَى أَسْمَاعِهِمْ مِرَارًا، فَلَمَّا أَصَرُّوا عَلَى الْكُفْرِ جَازَتِ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ عَلَى غِرَّتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ دَعْوَةٍ حِينَئِذٍ

بَابُ: قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

٣٦٠ - قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ ٣٤٦ ٣٦١ - وَقَدْ رَوَى الصَّعْبُ بْنُ جُثَامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ

<<  <   >  >>