للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَحَادِيثُ الْأُوَلُ صِحَاحٌ.

وَقَدْ فُسِّرَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، وَهَذَا فِعْلٌ جَائِزٌ إِجْمَاعًا، وَلَيْسَ بِجَمْعٍ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا سُمِّيَ جَمْعًا لِقُرْبِ الصَّلَاةِ مِنَ الْأُخْرَى، وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجُ أُمَّتَهِ» .

أَيْ: لَا يُضَيِّقُ عَلَيْهَا الْوَقْتَ بِأَنْ يَجْعَلَ وَقْتًا وَاحِدًا ضَيِّقًا.

فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ، فَصَرِيحَانِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَالْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ.

فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَإِنَّ عَبْدَ الْحَكِيمِ كَانَ مُغْفَلًا يُحَدِّثُ بِمَا لَا يَعْلَمُ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَأَمَّا حَدِيثُ حَنَشٍ، فَإِنَّ حَنَشًا لَا يُحْتَجُّ بِهِ

بَابُ: تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ الْعَشَاءِ

١٨٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبأنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَقَرُبَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا

<<  <   >  >>