للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَذْكُورَةُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ عَنْ فَرْضِهَا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّيْتَ ثَانِيَةً عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ، أَوِ التَّنَفُّلِ، فَلَا نَهْيَ

<<  <   >  >>