للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ، وَلَا غَيْرِهِ» .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ وَلَا يَدْخُلَانِ فِي بَابِ نَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ صَاحِبُ الْعَشَاءِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ صَائِمًا، أَوْ كَانَ شَدِيدُ الْجُوعِ، فَيَتَنَاوَلَ الْيَسِيرَ الَّذِي يَجْمَعُ هَمَّهُ.

فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا لِأَجْلِ الطَّعَامَ فَلَا

<<  <   >  >>