وأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، المعنى واحد، أن أبا عبد الله قيل له: فيؤجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس، نعم
٣٣٠ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم أن يؤجر نفسه للمجوسي؟ قَالَ: لا.
قَالَ: وسألت أحمد، قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قَالَ: لا بأس.
قلت لأحمد: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قَالَ: لا
٣٣١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل المسلم، يحفر لأهل الذمة قبرا بكرى؟ قَالَ: لا بأس به
[باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر أو في الكنائس والبيع]
٣٣٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: