للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأدب]

باب فِي النصح

١٠٨٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وليس عَلَى المسلم نصح الذمي، وَعَلَيْهِ نصح المسلم، قَالَ: النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والنصح لكل مسلم» وأن «ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم» .

١٠٨١ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله قَالَ: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء مِنْهُ اعورة، يعني: المرأة، حتى الظفر.

ولا نقول فِي نساء أهل الذمة شيئا.

١٠٨٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث أميمة، قَالَ: أنا أذهب إليه فِي الرجل يرى الرجل، أو الشيء الَّذِي يريد أن يقع فِي بئر، أو يقع فِي نهر، أو فِي شيء يخشى إن تركه أن يهلك، قَالَ: يأخذه، ويقطع الصلاة.

قلت له: فالذمي يراه وهو يصلي فِي هذه الحال؟ قَالَ: لا أقول فِيهِ شيئا؟

<<  <   >  >>