للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٤ - قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ: عَنْ مهنا، وَدَفَعَ إِلَى الْخَضِرِ بْنِ أَحْمَدَ بِخَطِّ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَجَازَهُ لِي أَنَّ أَرْوِيهِ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ مِنْ مهنا، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى خِنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى دَنِّ خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟ قَالَ: أَلَيْسَ كُنَّا فِي هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لا أَدْرِي.

فَقَالَ: بَلَى.

فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهِ.

وَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا الْكَلامَ.

ثُمَّ اتَّفَقَا مِنْ مهنا، فَحَدَّثَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ؟ زَادَ عَلِيٌّ: أَوْ طَلاقٍ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلا ذَاكَ

٤٣٥ - وقرأت على علي، عن مهنا، قَالَ: وحدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قَالَ: قلت لعطاء ذكره، قَالَ: وسألته: ما قوله في نكاح، أو طلاق؟ قَالَ: يقرون على نكاحهم، وجوز طلاقهم في الجاهلية

[باب وفي هذا الباب يقر جميع أهل الأديان على نكاحهم]

٤٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ؟

<<  <   >  >>