للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:
رقم الحديث:

يقال له: مرتين أو ثلاث: زكّ، فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.

قلت لأحمد: إن أبا خالد الخطابي رَوَى عنك أنك قلت فِي الزكاة: يضرب عنقه عَلَى المكان، ولا يستتاب.

قَالَ: لم يحفظ يستتاب ثلاثة أيام.

١٤٢٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، يعني: ابن راهويه، قَالَ: حَدَّثَنِي بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الزكاة من عند الله تعالى، ولا أؤديها.

قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.

وهذا آخر كتاب أهل الملل.

والحمد لله المشكور عَلَى أفعاله.

وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمَّد وآله.

<<  <