٤٧٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟ قَالَ: بالسوية
٤٧٩ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: الحرة اليهودية، والنصرانية، هي عنده في القسمة والنفقة مثل المسلمة
٤٨٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أرأيت إن تزوج يهودية، أو نصرانية، يعني: على الحرة المسلمة، كيف يعدل بينهم؟ قَالَ: اليهودية، والنصرانية مثل المسلمة، يكون عند الحرة يوم وعند اليهودية، والنصرانية يوم سواء
٤٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وأخبرني الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، سمع أبا عبد الله، قَالَ: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة، مثل أحكام المسلمين إلا أنهما لا يتوارثان.
٤٨٢ - زاد الأثرم: حَدَّثَنَا أبو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن فيمن تزوج اليهودية والنصرانية، على المسلمة.
قالا: يقسم بينهم سواء، وطلاقهما طلاق حرة، وعدتهما كذلك
[باب مسلم تزوج نصرانية وطلقها ثلاثا فتزوجها نصراني ثم طلقها، هل تحل للأول المسلم بنكاح هذا]
٤٨٣ - رأيت في كتاب لهارون المستملي: أنه سأل أبا عبد الله، عن الرجل