للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب آخر في هذا المعنى]

٥٣٧ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الذمية تسلم ولها زوج؟ قَالَ: إن أسلم وإلا فرق بينهما

٥٣٨ - أَخْبَرَنَا أبو داود سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد قيل له: اليهودي كانت تحته يهودية فأسلمت؟ قَالَ: يفرق بينهما.

قيل لأبي عبد الله: وإن لم يكن من يفرق بينهما، واعتزلته، وانقضت عدتها، أتتزوج؟ قَالَ: فيه اختلاف

٥٣٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن نصرانية أسلمت ولها زوج؟ فقال: يراد على الإسلام، فإن أبى فرق بينهما

٥٤٠ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: المرأة تسلم قبل زوجها، والزوج يسلم قبل امرأته، والمعنى واحد؛ أن يسلم أحدهما قبل الآخر، فهما على نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟ فقال لي: مسألة أخبرك فيها اختلاف من الناس كثير، والموثوقون يختلفون فيها.

ثم قَالَ لي: والآثار فيها ما قد علمت، وذكر غير واحد ممن يروي عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في ذلك،

<<  <   >  >>