للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فيهم، قَالَ: قد رأى بعض الناس أن نقتلهم، لأنهم ضيعوا أبناءهم، ولم يوفوا بشروطهم.

[باب أهل الذمة يمرون على العشار فيقولون: عليه دين]

١٩٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله وسألته، قلت: نصراني مر بعشار ومعه جارية، فقال: ابنتي، أو أهلي؟ قَالَ: يصدقه، ولا يصدقه في أن يقول: علي دين

١٩٣ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ في الذمي يمر بالعشار، فيقول: علي دين.

قَالَ: لا يقبل منه.

قيل: فإن كان معه جارية، فقال: هن أهلي، أو أختي؟ فقال: هو واحد.

قَالَ أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد الله ما قَالَ أبو الحارث: يصدقه في الجارية، ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله، وبالله التوفيق

<<  <   >  >>