للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٠ - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، عن حنبل فِي باب الزنادقة، واحتجاجه أنه إذا كان يهوديا فتنصر، أو نصرانيا فتهود لم يقتل.

٧٨١ - وكذلك أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي تنصر، هل عَلَيْهِ القتل؟ قَالَ: لا.

وسألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني ارتد عن دينه، هل يقتل؟ قَالَ: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء، وذكرت له حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» .

قَالَ: إنما هذا فِي المسلمين.

وقد قَالَ إبراهيم بن هانئ، عن يَحْيَى بن أيوب، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى بن أبي السيد، أن بكير بن عبد الله حدثهم، أنه سأل القاسم بن مُحَمَّد عن ذبيحة المجوسي يتنصر؟ قَالَ القاسم: من دخل فِي ملة فهو مِنْهُ م، فعلى هذا استقر أهل الملل الثلاثة عَلَى ما شرحت وَبِهِ أقول.

وبالله التوفيق.

باب رجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديا ويهودية

٧٨٢ - أَخْبَرَنَا عبد الملك، قَالَ لأبي عبد الله: تذهب إلى رجم أهل الكتاب إذا زنوا؟

<<  <   >  >>