للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: إن أصبت غيرها فلا تطبخ فِيهَا، وإن لم تصب فلتغسلها بالماء.

١٠٣٩ - وَأَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة؟ قَالَ: إن لم يجد بدا غسله غسلا وأكل فِيهِ.

١٠٤٠ - أَخْبَرَنِي موسى بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: إن لنا جارا نصرانيا، فربما استعار القدر فما ترى فِيهِ؟ قَالَ: إذا غسل فلا بأس.

[باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم]

١٠٤١ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد بن المسلم، قَالَ: سمعت الأوزاعي، قَالَ: سألت ميمون عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم؟ فكره أكله.

قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا تؤكل؛ لأنه أهل لغير الله بِهِ، ويؤكل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله، عز وجل، من طعامهم ما ذكر اسم الله عَلَيْهِ، وإنه لفسق.

<<  <   >  >>