للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يكون له جار مسلم، ماتت أمه نصرانية، يتبع هذا جنازتها؟ قَالَ: لا يتبعها، يكون ناحية منها

٦٢٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن شهود جنازة النصارى الجيران؟ قَالَ: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان يشهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحية ولا يحضر، لأنه ملعون

٦٢٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية، يتبع جنازتها؟ قَالَ: يكون ناحية منها

٦٢٨ - أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا؟ قَالَ: يَشْهَدُهُ وَيَدْفِنُهُ

قَالَ أبو بكر الخلال: كان أبو عبد الله لا يعجبه ذلك في مسألة محمد بن موسى.

ثم روى عنه هؤلاء الجماعة: أنه لا بأس.

واحتج بالأحاديث، ولا بأس به، وبالله التوفيق.

[باب المرأة تموت وفي بطنها ولد مسلم]

٦٢٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل في آخرين، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ:

<<  <   >  >>