وساقوا الإبل، فقتل النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمل أعينهم، فالنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعل ذلك بمن ارتد.
فأما النار فلا يعجبني فِي حرب ولا غيره؛ لأن القوم لعل فيهم من لا يحب ذلك فتقتله بالنار.
وقد نهى النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ذلك.
وإنما حرق أبو بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، شيئا لم يكن فِيهِ الأنفس، إنما حرق المتاع والسلاح وما لا يطاق حمله، فهذا لا بأس بِهِ.
[باب أحكام ارتداد العبد وأحكام زوجته يكون مثل الحر]
١٢٨٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن كان عبدا فأعتقه سيده وهو مسلم فلحق بدار الحرب فتنصر، وولد له أولاد، ثم غلب عَلَيْهِمْ المسلمون؟ قَالَ: يرد هو وولده إلى الإسلام، وهو حر، وولده غنيمة للمسلمين.
١٢٨٦ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ما تقول فِي العبد إذا ارتد نقتله؟ فَقَالَ: لا.
أخبرك ما أجد أحكامه عَلَى أحكام الحر، إنما نجدها فِي كثير مِنْهُ اعَلَى النصف.
قُلْتُ: هو فِي أكثر الأشياء، مثله تلف النفس، وقطع اليد، والسرقة.
قَالَ: وقد نجده فِي بعض أحكامه عَلَى النصف.
قَالَ: وأنت قد تجد ما تكلموا فِي جراح العبد بينهم من قَالَ: لا قصاص إنما هو ملك.
قَالَ: ابن عباس يقول: هم مال، إلا أن إبراهيم يروى عنه فِي هذه القصة فِي المرأة والعبد إذا ارتدا قتلا.
قَالَ عبد الملك: وَقَالَ لي: أنت أي شي تقول، يقتل؟