للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو.

الدية لا تضاعف ولا يزاد عَلَيْهِ.

باب فِي ذمي أسلم وليس له وارث قتل خطأ ورجل قتل خطأ وعصبته مشركون من أهل العهد

٩٠٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا عون، عن معمر، عن إبراهيم، عن عطاء فِي رجل من أهل العهد قتل خطأ، هل عَلَى من قتله دية؟ قَالَ: نعم، دية وتحرير رقبة مؤمنة.

قُلْتُ: إلى من تؤدى ديته؟ قَالَ: إلى المسلمين، وَعَلَيْهِ تحرير رقبة مؤمنة.

وعن مسلم زنى بامرأة من أهل العهد يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، كيف الحد عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: عَلَى المسلم حد المسلمين، وَعَلَى المشرك حد المشركين، مثل ما عَلَى العبيد من تزوج مِنْهُ م ومن لم يتزوج.

قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: للسلطان لبيت المال، ولا يؤدى إلى المشركين فِي الحالين جميعا.

<<  <   >  >>