للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قوله فِي المرتد، قَالَ صالح: قَالَ أبي: التبديل الإقامة عَلَى الشرك، فأما من تاب فلا يكون تبديلا أرجو.

١١٩٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» ليس فِيهِ استتابه؟ قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه من أقام عَلَى تبديل دينه.

وقال فِي موضع آخر قَالَ: من بدل دينه فثبت، ولم يرجع فيقولون: يستتاب؛ فإن أقام عَلَى التبديل قتل.

١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

قُلْتُ: كَيْفَ التَّبْدِيلُ؟ قَالَ: أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا عَلَى التَّبْدِيلِ.

قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَى أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَأَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

فَلا يَكُونُ تَبْدِيلا، وَهُوَ رَاجِعٌ يَقُولُ قَدْ أَسْلَمْتُ.

[باب الاستتابة]

١٢٠١ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يقول:

<<  <   >  >>