للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس فِيهِ كثير اختلاف.

وَقَالَ الأثرم: قَالَ: ما أقل ما اختلف الناس فِيهِ.

٨٨٤ - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أقل من اختلف فِي دية المجوسي ثمان مائة.

٨٨٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: دية المجوسي ثمان مائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم، ولا تؤكل ذبائحهم.

[باب تغليظ دية المجوسي إذا قتل عمدا]

٨٨٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقرئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية المجوسي؟ قَالَ: إذا كان عمدا تضاعف عَلَيْهِ الدية،

<<  <   >  >>