باب ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بدل دينه فاقتلوه
١١٩٦ - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يكون له جيران يهود ونصارى، فيسلمون ثم يرتدون؟ قَالَ: يرفع أمرهم إلى القاضي.
وعن القوم يسلمون فلا يشهدون جماعة؟ قَالَ: يقرعون، ويرفع أمرهم إلى السلطان.