وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، اللفظ واحد، أن أبا عبد الله قَالَ فِي المرتد: إن أسلم وقد حال عَلَى ذلك المال الحول، ولم يقتل كان المال له، ولا يزكيه يستأنف بِهِ الحول؛ لأنه كان ممنوعا من ماله.
باب المرتد يكون عَلَيْهِ المال فيقبضه لصاحبه بعد أن يرجع إلى الإسلام عَلَى من تجب الزكاة
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
١٣٠٧ - وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم.
وَأَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، وهذا لفظه، أنه قَالَ لأحمد: سئل سفيان عن رجل له عَلَى رجل ألف درهم دينا فارتد، قَالَ صالح، وإسحاق بن إبراهيم: فالمرتد الذي عَلَيْهِ ألف فكان عَلَيْهِ زمانا، ثم أسلم.
وَقَالُوا جميعا: يقبضها صاحبها من الَّذِي ارتد.
قَالَ سفيان: يزكي لما مضى من السنين.
قَالَ أحمد: إذا كان عَلَيْهِ الزكاة لما مضى.
باب فِي المرتد
١٣٠٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور قَالَ: قلت لأحمد: المرتد إذا قتل، ما يصنع بجيفته؟