٨٥٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: فِي دية اليهودي والنصراني اختلاف.
وَالَّذِي أذهب إليه إلى أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف.
قَالَ: قَالَ الذين خالفوا: الديات سواء.
٨٥١ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: دية المجوسي ثمان مائة.
قَالَ: وأصحاب أبي حنيفة، والثوري يقولون: اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم.
٨٥٢ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عن إبراهيم، وداود، عن الشعبي، أنهما قَالا: دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلم الحر، وإن قتل قتل بِهِ.
قال حنبل: قَالَ عمي: هذا عجب، قول بعيد، المجوسي بمنزلة المسلم،